للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٨ - باب التيمم للصلاة على الجنائز]

م ٨٨٥ - واختلفوا في التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها، فكان الشعبي، وعطاء، وسالم، والنخعي، وعكرمة، والزهري، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: يتيمم ويصلى عليها.

وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا يصلى عليها بتيمم.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى عليها على غير طهارة ليس فيها ركوع ولا سجود، هذا قول الشعبي.

قال أبو بكر: بقول مالك أقول.

[٤٩ - مسائل]

قال أبو بكر:

م ٨٨٦ - كل من نحفظ من أهل العلم يرى أن الحر والعبد إذا اجتمعا، أن الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>