للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسئل الزهري عن هذه المسألة، فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، من العقبين إلى المدينة.

وقال ابن عينة: مات ابن عمر هاهنا فأوصى أن لا يدفن بها، وأن يدفن بسرف، فغلبهم الحر وكان رجلاً بادياً.

قال أبو بكر: يكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما.

[٧٠ - باب ما يصنع بالذي يموت في البحر]

قال أبو بكر:

م ٩١٠ - قال الحسن البصري: يجعل الميت في البحر في زنبيل ثم يقذف به.

وقال عطاء: "يفعل به ما يفعل بالميت من الحنوط، والكفن، والصلاة عليه، ويربط في رجله شيء، ثم يرمى به في البحر"، وبه قال أحمد بن حنبل.

وقال الشافعي: "إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلون بين روحين، ويربطوهما ليحملاه إلى أن [١/ ٥٨/ألف] ينبذه البحر بالساحل، فلعل المسلمين أن يجدوه فيواروه، فإن لم يفعلوا فألقوه في البحر رجوت أن يسعهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>