للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضم الورق إلى الذهب، ولا يوجبون الزكاة حتى يملك من كل واحد منهما ما يجب فيه الزكاة.

وقالت طائفة: يضم الفضة إلى الذهب، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والثوري، [١/ ٥٩/ألف] وأصحاب الرأي.

م ٩٩٥ - واختلفوا في إخراج الزكاة منهما، وكيف يضم أحدهما إلى الآخر، فكان الأوزاعي يقول: إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم أخرج من الذهب ربع دينار ومن الفضة درهمين ونصف.

وقال سفيان الثوري: يضم القليل إلى الكثير، فإن كانت إذا ضمت الدراهم إلى الدنانير عشرين مثقالاً ضمّهما إلى الدنانير، وكذلك القول في ضم الدنانير إلى الدراهم يزكّيها على هذا الحساب.

وقال أصحاب الرأي: في الرجل يكون له عشرة مثاقيل تبراً ودنانير ومائتا درهم، عليه الزكاة، وكذلك إن كان له خمسة عشر ديناراً وخمسون درهماً أو كان له مائة وخمسون درهماً وخمسة مثاقيل ذهب عليه الزكاة.

وقال مالك: "إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم عليه الزكاة، فإن كانت تسعة دنانير قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه إنما ينظر في هذا إلى القدر الذي يكافي كل دينار بعشرة دراهم على ما كانت في الزمن الأول، فإن كانت تسعة دنانير ومائتا درهم وعشرة دراهم وجبت فيها الزكاة يؤخذ من الفضة ربع عشرها".

قال أبو بكر: القول الأول صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>