للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأوجبت طائفة: على العبد الزكاة، روينا هذا القول عن عطاء، وبه قال [١٧٤/ب] أبو ثور، وروى ذلك عن ابن عمر.

[٦٧ - باب زكاة مال المكاتب]

م ١٠٢٤ - أجمع كل من يحفظ من أهل العلم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق، غير أبو ثور.

وممن قال بجملة هذا القول جابر بن عبد الله، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، ومسروق، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.

وقال أبو ثور: في مال المكاتب الزكاة كما تجب في مال الحر.

قال أبو بكر: لا زكاة في مال المكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>