للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك ابن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه.

[٣٣ - باب كيف يخرج زكاة العرض]

م ١٠٧٣ - واختلفوا فيما يجب في أو في ثمنه الذي اشترى به العرض أو في قيمته.

فكان الحسن يقول: يزكي عن الثمن الذي اشتراه، وبه قال جابر زيد يقومه وبنحو من ثمنه يوم حلت الزكاه فيه.

وقال قتادة: يقوم قيمة يومه.

وقال الأوزاعي: إن شاء زكى ثمنه الذي اشتراه، وإن شاء قوّم متاعه وزكاه بالقيمة.

وقال الشافعي: يقومه بالذي كان يشتري به العرض.

وقال أبو ثور: يقومه برأس ماله دنانير كانت أو دراهم.

وحكى عن النعمان أنه قال: يزكيه بأيّ ذلك شاء.

[٣٤ - باب العرض يقيم عند الرجل سنين]

م ١٠٧٤ - واختلفوا في العرض فللتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه.

فقالت طائفة: يقومه إذا حال عليه الحول ويخرج زكاته في كل سنة.

هذا قول الشافعي، وهو على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق،

<<  <  ج: ص:  >  >>