للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: "الغارمون صنفان: صنف ادانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية [١/ ٨٠/ب]، ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرص والنقد فيعطون في عزمهم ".

"وصنف أدانوا في جمالات وإصلاح ذات بين معروف، ولهم عروض إن بيعت أضرتهم فيعطى هؤلاء ما يوفر عروضهم، وذلك إذا كان دينهم في غير فسق ولا تبذير ولا معصية الله".

م ١٠٨٩ - واختلفوا في الرجل يموت وعليه دين، يعطى في دينه من الزكاة.

فقال النخعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: لا يعطى في دين ميت ولا في كفنه.

وقال أبو ثور: يقضى عن الميت دينه من الزكاة، لأن الله جعل للغارمين فيها سهم.

م ١٠٩٠ - وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: لا يدفع إلى غني،

ولا في بناء مسجد، ولا ليشتري منها مصحف.

وقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يعطى منا في كفن ميت، ولا يجوز أن يعطى في قول الشافعي من الزكاة في شيء مما ذكرناه.

[٥ - باب الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة]

م ١٠٩١ - واختلفوا في الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة.

فقال الحسن البصري: يحتسب به من الزكاة، روينا ذلك عن عطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>