للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والولد في الحال الذي يجبر الدافع ذلك إليهم على النفقة عليهم.

م ١١٠٩ - واختلفوا في دفع الزكاة إلي سائر القرابات.

فكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

وشريك، وأبو عبيد، يقولون: من يجبر المرء على نفقته فلا يعطى منها شيئاً.

وكان ابن عباس يقول: إذا كانت له قرابة محتاجون فليدفعها إليهم، وبه قال عطاء.

وقال الحسن البصري، وطاووس: لا يعطى ذو قرابة لقرابته من الزكاة شيئاً.

م ١١١٠ - واختلفوا فيمن يجبر المرء على نفقته.

فكان مالك، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون يجبر الرجل على أن ينفق على والديه إذا كانا محتاجين.

وقال الشافعي: يجبر الرجل على نفقته والديه إذا كانا زمنين ولا مال لهما.

م ١١١١ - واختلفوا في الجد.

فكان مالك: لا يرى أن يجبر الرجل على النفقة على جده، غير أن الشافعي إنما يوجب ذلك على من كان منهم زمناً ولا مال له.

وكان مالك يقول: الذين يلزمه نفقتهم الولد ولد الصلب ديناً يلزمه [١/ ٨٣/ألف] في الذكور حتى يحتلموا، وفي النساء حتى يتزوجن، ويدخل بهن أزواجهن، فإن طلقها أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها، فإن طلقها قبل البناء كانت نفقتها على أبيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>