للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

(ح ٥٥٠) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً، فيأتي ذلك على صومه.

[٨ - باب الهلال يراه أهل بلدة دون سائر البلدان]

م ١١٢٤ - اختلف أهل العلم في الهلال يراه أهل بلدة ولا يراه غيرهم.

فروينا عن عكرمة أنه قال: لكل قوم رؤيتهم، وبه قال إسحاق، وهو مذهب القاسم، وسالم، وقال آخرون: إذا ثبت ذلك عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، هذا قول الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد.

ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي.

[٩ - باب قبول شهادة الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر]

م ١١٢٥ - واختلفوا في شهادة الشاهد على هلال الصوم وهلال [١/ ٨٤/ألف] الفطر.

فقال قوم: لا تقبل في ذلك كله إلا شاهدي عدل، كذلك قال

مالك بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، والماجشون، وإسحاق،

<<  <  ج: ص:  >  >>