للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال جابر بن زيد: إذا أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم له ذلك اليوم.

وقال مالك: لا أحب أن يصوم أحد، أن يكون بيت من الليل في صوم النافلة إلا رجل من شأنه ليسرد الصوم.

وقال أصحاب الرأي: إن بدأ له قبل منتصف النهار فعزم على الصوم أجزاه، وإذا صام بعد ما تزول الشمس لم يجزه، ويجزئه في صوم التطوع.

[١٣ - باب صوم الأسير]

م ١١٣١ - واختلفوا في صوم الأسير.

فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: إذا أصاب شهر الصوم أو شهراً بعده يجزيه، ولا يجزيه إن صام قبله، وكذلك قال أصحاب الرأي إذا قصد بما صام شهر رمضان.

وقد حكى الشافعي، وأبو ثور قولاً ثانياً: وهو أن ذلك يجزيه، وشبه ذلك الشافعي بخطأ عرفة وخطأ القبلة، ولا يجزيه ذلك عند أصحاب الرأي، إذا صام شهراً قبله.

وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا يجزيه بحال حتى يعلم، وعليه القضاء، هذا قول الحسن بن صالح.

م ١١٣٢ - وإذا صام الأسير شهر رمضان على أنه تطوع لم يجزه ذلك في قول الشافعي، وأحمد.

وقال أصحاب الرأي: يجزيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>