للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - باب من وطئ زوجته ناسياً في نهار الصوم

م ١١٥٥ - واختلفوا فيمن وطئ زوجته ناسياً في نهار بصوم شهر رمضان.

فروينا عن مجاهد، والحسن البصري، أنهما قالا: لا شيء عليه، وبه قال الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكان عطاء بن أبي رباح، ومالك، والأوزاعي، والليث [١/ ٨٧/ب] بن سعد يقولون: عليه القضاء.

وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة.

قال أبو بكر: لا شيء عليه.

م ١١٥٦ - وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسياً فظن أن ذلك قد أفطر، فجامع عامداً أن عليه القضاء، ولا كفارة عليه.

وبه نقول.

٣٠ - باب اختلاف أهل العلم فيما يجب على من أكل أوشرب عامداً في نهار شهر الصوم

م ١١٥٧ - واختلفوا فيما يجب على من أكل أو شرب في نهار شهر رمضان عامداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>