للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: إن أغمي عليه في أول النهار إلى الليل قضى، وإن أغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه ذلك اليوم.

وقال النعمان: إذا أغمي عليه رمضان كله قضاه، وإن أغمي عليه بعدما

يدخل أول ليلة منه قضى ما بقى من الشهر، ويجزيه يوم تلك الليلة.

وقال قائل: إذا نوى الصوم من أول الليل، ثم أغمي عليه في بعض الليل فهو بمنزلة النائم في ذلك الوقت، ويجزيه ذلك اليوم.

[٤٥ - باب المجنون يفيق في بعض الشهر]

م ١١٨٣ - واختلفوا في قضاء المجنون إذا أفاق ما مضى من الصوم في أيام جنونه، فقال مالك: يقضي وإن مكث في جنونه سنين.

وكان الشافعي يقول: بنحو من قول مالك إذ هو بالعراق ثم قال [١/ ٩٠/ب] بمصر: فيمن خيل، أو جن، أو وسوس أو عته لا قضاء عليه.

وقال الثوري، والنعمان: إن جن في شهر رمضان كله فلا قضاء عليه، وإن كان في شيء منه مفيقاً فعليه القضاء.

وقال أحمد، وأبو ثور: يقضي المغمي عليه ولا يقضي المجنون.

وقال قائل: لا يجب على المجنون ولا على المغمي عليه قضاء إلا أن يوجبه حجة.

وحكى عن مكحول أنه قال: لا قضاء على المغمي عليه وإني لا أحب أن يتطوع بالقضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>