للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك بن أنس، والفضل بن عياض، والشافعي يقولون: الصوم أحب إلينا لمن قوى عليه.

وكان حذيفة بن اليمان، وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، والأسود بن يزيد يصومون في السفر.

وكان ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبى، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: الفطر أفضل.

وفيه قول ثالث: وبه نقول وهو أن أفضلهما أيسرهما على المرأ لقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} الآية، روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وقتادة.

[٥٠ - باب المسافة التي إذا سافرها المرء كان له الفطر]

م ١١٨٨ - واختلفوا في حد السفر الذي للمسافر أن يفطر فيه.

فروينا عن عطاء، والشعبي: أنهما قالا: إذا سافر سفرا يقصر في مثلها الصلاة، فله أن يقصر فيه [وبه] (١) قال أحمد.

وقال عطاء، كان ابن عباس، وابن عمر يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك.

روينا عن ابن عمر أنه قال: لا يفطر إلا في مسيرة ثلاثة أيام


(١) ما بين المعكوفين زيد من عندي.

<<  <  ج: ص:  >  >>