للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الثوري، وكان الزهري يقول: يفطر في السفر الممعن مسيرة يومين.

وقال قائل: أباح الله عز وجل للمسافر أن يفطر في شهر الصوم وأوجب عليه القضاء، ولم يجعل لذلك حداً، فكل مسافر في غير معصية فله أن يفطر إلا أن تمنعه منه حجة.

[٥١ - باب الوقت الذي للمسافر أن يفطر فيه عند خروجه]

م ١١٨٩ - واختلفوا في الوقت الذي يفطر فيه الخارج إلى السفر، فقالت طائفة: يفطر من يومه إذا خرج مسافراً، هذا قول عمرو بن شرحبيل، والشعبى.

وقال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت.

وقال إسحاق. لا بل حين يضع رجليه في الرحل.

وقال الحسن البصري: يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج.

قال أبو بكر: قول أحمد صحيح لأنهم يقولون: من أصبح صائماً صحيحاً، ثم اعتل أنه يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح [١/ ٩١/ب] في الحضر، ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر.

وقالت طائفة: لايفطر يومه ذلك، كذلك قال الزهري، ومكحول، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>