للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: يتم إذا برأ، وروينا ذلك عن عطاء، والشعبى.

وكان النخعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، يقولون: يستأنف، وقالوا في الحائض تقضي إذا طهرت.

م ١٢٠٢ - واختلفوا فيه إن صام بعضاً، ثم سافر فأفطر، فكان مالك، والشافعي يقولان: يستأنف، لأن السفر هو أحدثه، وأظنه قول الكوفي.

وروينا عن الحسن البصري أنه قال: يتم بقيته بعد ذلك.

[٦٠ - باب الحامل والمرضع]

قال أبو بكر:

م ١٢٠٣ - افترق أهل العلم في الحامل والمرضع إذا أفطرتا أربع فرق.

فروينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وبه قال سعيد بن جبير.

وقال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان ولا طعام عليهما بمنزلة المريض يفطر ويقضي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وحكى ذلك أبو عبيد عن الثوري.

وقال الشافعي، وأحمد: تفطران، وتطعمان وتقضيان، وروى ذلك عن مجاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>