للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ١٢٠٨ - واختلفوا في صوم يوم الجمعة، فنهت فرقة عن صومه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده، هذا قول أبي هريرة، والزهري، وأحمد، وإسحاق.

ورخص فيه مالك.

وقال الشافعي: لا يتبين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على الاختيار.

[٦٣ - باب النهي عن الوصال في الصوم]

قال أبو بكر:

(ح ٥٦٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال في الصوم.

م ١٢٠٩ - واختلفوا في الوصال في الصوم، فروينا عن ابن الزبير، وابن أبي أنعم أنهما كانا يواصلان.

وكره مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الوصال في الصوم.

وكان أحمد، وإسحاق، لا يكرهان أن يواصل من سحر إلى سحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>