للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال عروة بن الزبير والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

وقال أحمد: إذا اعتكف يجب عليه الصوم، وقد اختلف فيه عنه، وعن إسحاق.

وقالت فرقة: المعتكف لا يجب عليه الصوم فرضا [١/ ٩٤/ب] لأن الله جل ثناءه: لم يوجبه، ولا الرسول، إلا أن يوجبه المعتكف على نفسه نذرا، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وأبي ثور، والمزني.

وقد روى عن علي، وابن مسعود أنهما قالا: المعتكف إن شاء صام وإن شاء لم يصم.

قال أبو بكر: وفي إجماعهم على أن المعتكف في الليل وقد زال عنه الصوم غير خارج عن الاعتكاف، دليل على أن الاعتكاف يجوز بغير صوم.

(ح ٥٧١) وكان علي، وعمر بن الخطاب نذراً، اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فسأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يعتكف، وأن يفي بنذره.

والليل لا صوم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>