للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - باب المساجد التي يجوز الاعتكاف فيها]

قال أبو بكر: عمر الله المساجد فقال {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية، والاعتكاف جائز في جميع المساجد على ظاهر الآية.

م ١٢١٦ - وأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد ايلياء.

م ١٢١٧ - واختلفوا في الاعتكاف في سائر المساجد.

فقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاث.

روى هذا القول عن حذيفة.

وقال سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي.

وروينا عن علي أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع.

وقال الزهري: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة تجمع فيه الجمعة، وبه قال الحكم، وحماد.

وقالت طائفة: الاعتكاف جائز في جميع المساجد، على ظاهر الآية، هذا قول مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>