للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: اعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا، وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة.

وقال أحمد، وأبو ثور، وإسحاق: الاعتكاف في كل مسجد يقام فيه الصلاة، هذا مذهب أصحاب الرأي.

[٣ - باب وقت دخول المعتكف في اعتكافه]

قال أبو بكر:

(ح ٥٧٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، ثم دخل في معتكفة.

م ١٢١٨ - واختلفوا في وقت دخول المعتكف في اعتكافه.

فقالت طائفة: يدخل قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر رمضان، هذا قول النخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: إذا أراد اعتكاف عشرة أيام دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجر، وإذا أراد [١/ ٩٥/ألف] اعتكاف عشر ليال دخل قبل غروب الشمس.

وقال الأوزاعي: بظاهر الحديث يصلي في المسجد الصبح، ثم يقوم إلى معتكفه.

قال أبو بكر: وكذلك أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>