للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ١٢٢٤ - واختلفوا في المعتكفة تطلق، أو يموت زوجها.

فقال مالك، وربيعة: تقضي في اعتكافها حتى تفرغ منه، ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه ما بقى.

وقال الشافعي: تخرج فإذا مضت عدتها ترجع، وتبنى.

قال أبو بكر: قول مالك حسن.

م ١٢٢٥ - واختلفوا في دخول المعتكف تحت سقف، فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا تدخل تحت سقف، وبه قال عطاء، والنخعي، وإسحاق.

وقال الثوري: إذا دخل المعتكف بيتاً انقطع اعتكافه.

ورخص فيه الزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول.

[٥ - باب ما يفسد الاعتكاف]

قال الله عز وجل: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية.

م ١٢٢٦ - والمباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع، لا اختلاف فيه أعلمه.

م ١٢٢٧ - وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك، أنه مفسد لاعتكافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>