للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ١٢١٨ - واختلفوا فيما يجب عليه إذا فعل ذلك، فقال الحسن البصري، والزهري: عليه ما على الواقع على أهله في رمضان.

وقال أكثر أهل العلم: هو مفسد لاعتكافه، ولا غرم عليه في ماله، هذا قول عطاء، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي، وأصحابه.

روينا عن مجاهد أنه قال: يتصدق بدينارين.

وروينا عن الحسن قولاً ثانياً: وهو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد أهدى بدنه، فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعاً من تمر.

قال أبو بكر: يكون مفسداً لاعتكافه لإجماعهم عليه، ولا غرم عليه في ماله.

م ١٢٢٩ - واختلفوا في المعتكف يقبل ويباشر، فقال عطاء: لا يفسد جواره يعني اعتكافه إلا الوقاع نفسه، وبه قال الشافعي.

وكذلك نقول.

وقال أبو ثور: إذا جامع دون الفرج أفسد اعتكافه، وبه قال أصحاب الرأي، وأحسبه مذهب المديني.

م ١٢٣٠ - واختلفوا في الطيب للمعتكفة، فرخص فيه أكثرهم وممن رخص فيه مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال عطاء: لا تطيب المعتكفة، وقال: ولا يقطع ذلك اعتكافها.

وقال معمر: يكره أن تتطيب [١/ ٩٦/ألف] المعتكفة.

قال أبو بكر: لا معنى للكراهية من كره ذلك، ولعل عطاء إنما كره لها أن تتطيب من جهة ما نهى عن ذلك النساء عند الخروج إلى المساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>