للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره مالك ذلك، ورخص فيه مرة، وأكثر مرة الكراهية، وبه قال القاسم.

قال أبو بكر: لا بأس به.

[مسألة]

م ١٢٣٣ - كان عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والليث بن سعد، والشافعي لا يرون بأساً، أن يأتي المعتكف مجالس العلماء في المسجد.

وقال مالك: لا يشتغل في مجالس العلم، وكره أن يكتب العلم.

قال أبو بكر: كتاب العلم يستحب في الاعتكاف وغيره.

[مسألة]

م ١٢٣٤ - واختلفوا في المرأة المعتكفة تحيض، فقال الزهري، وعمرو بن دينار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: تخرج، فإذا طهرت فلترجع.

وروينا عن أبي قلابة أنه قال: تضرب خباها على باب المسجد إذا حاضت.

وقال النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام.

قال أبو بكر: كقول مالك، والشافعي أقول.

والمستحاضة: لا تبرح، إذ حكمها حكم الطاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>