للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الضحاك: "إذا كان شاباً فليواجه نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي نسكه".

وقال مالك: ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس، الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المشي، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه ولا صفة، في هذا أبين مما أنزل الله جل ثناءه: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.

وقال الحسن البصري، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق: الاستطاعة الزاد والراحلة.

قال أبو بكر: ولا يثبت في هذ الباب حديث مسند؛ لأن الذي روى الحديث إبراهيم الخوزي.

وقال يحيى بن معين، وغيره: ليس بثقة.

وكان الشافعي يقول: "الاستطاعة: وجهان، أحدهما: أن يكون مستطيعاً ببدنه واجداً من ماله ما يبلغه الحج، والثانية: أن يكون مضنوا في بدنه لا يثبت على مركب، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجره وغير أجره".

[٢ - باب سقوط الحج عن المرأة التي لا محرم لها]

قال أبو بكر:

<<  <  ج: ص:  >  >>