للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ١٢٤٦ - أجمع أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.

واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام.

فقال إبراهيم النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: ليس له منعها من حجة الإِسلام.

وقال الشافعي: "إن أهلت بغير إذنه ففيها قولان: أحدهما: أن تكون كمن أحصر فتذبح، وتقصر، وتحل، والآخر أن عليه تخليتها".

قال أبو بكر: وأصح مذهبيه المذهب الذي يوافق سائر العلماء، ولا أعلمهم يختلفون أن ليس له منعها من صوم، ولا صلاة واجبة.

[٤ - أبواب المواقيت]

قال أبو بكر:

(ح ٥٨٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن.

م ١٢٤٧ - وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث.

م ١٢٤٨ - واختلفوا فيما يفعل من مرّ بذات عرق، فثبت أن عمر بن

<<  <  ج: ص:  >  >>