للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧ - باب من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام غير محرم]

م ١٢٥٣ - واختلفوا فيمن جاوز الميقات غير محرم، فقالت الثوري، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد: يرجع إلى الميقات، فإن لم يفعل أهراق دماً.

وكان جابر بن زيد، والحسن البصري، وسعيد بن جبير: يرون أن يرجع الميقات إذا تركه.

وفي قول الشافعي، والثوري، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد: إن جاوز ْالميقات فأحرم، ثم رجع إلى الميقات فلا شيء عليه، وإن لم يرجع إلى الميقات فعليه دم.

وقال مالك: كقول هؤلاء إذا جاوز الميقات فأحرم ومضى إلى مكة، فإن لم يرجع إلى الميقات فعليه دم، وإن جاوز الميقات وأحرم، ثم رجع إلى الميقات لم ينفعه الرجوع والدم عليه.

وقال ابن المبارك: لا ينفعه الرجوع والدم عليه [١/ ٩٩/ألف].

وقال النعمان: إذا جاوز الميقات وأحرم فإن رجع إلى الميقات فلبى سقط الدم وإن لم يلبّ لم يسقط عنه الدم.

قال أبو بكر: وفي المسألة أقاويل غير ذلك: أحدها: أن لا شيء على من ترك الميقات، هذا أحد قولي عطاء، وروينا ذلك، عن الحسن، والنخعي، والقول الثاني: رويناه عن ابن الزبير أنه يقضي حجة ثم يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة، والقول الثالث: أنه لا حج له، هذا قول سعيد بن جبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>