للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ١٢٥٩ - وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.

م ١٢٦٠ - وأجمعوا على الاغتسال للإحرام غير واجب إلا ما روى عن الحسن البصري، فإن الحسن قال: إذا نسى الغسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر.

وقد اختلف فيه عطاء وقال مرة: يكفي منه الوضوء، وقال مرة غير ذلك.

قال أبو بكر: استحب الاغتسال عند الإحرام، [١/ ١٠٠/ألف] وليس بواجب.

[١٢ - باب الأمر بالإحرام في الأزر، والأردية، والنعال]

قال أبو بكر:

(ح ٥٨٧) ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين.

م ١٢٦١ - وكان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون: يلبس الذي يريد الإحرام إزاراً ورداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>