للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك، والزهري والشافعي: إن النعل الواحدة تجزئ.

م ١٢٧١ - واختلفوا في المرء يقلد هديه، فكان ابن عمر يقول: إذا قلد هدية فقد أحرم، وبه قال الشعبي، والنخعي.

وقال عطاء: سمعنا ذلك.

وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: إذا قلد فقد وجب عليه، وبه قال أصحاب الرأي.

وفيه قول ثانٍ: وهو أن لا يحرم إلا [١/ ١٠١/ألف] من أهل أو لبى، هذا قول عائشة أم المؤمنين.

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يكون الرجل بالتقليد محرماً حتى يحرم.

وبهذا نقول.

(ح ٥٩٥) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلد الهدى، ولم يحرم.

[١٩ - باب إشعار الهدى]

قال أبو بكر:

(ح ٥٩٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قلد الهدى وأشعره.

<<  <  ج: ص:  >  >>