للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيلبسها إياها حتى ينحرها، ثم تصدق بها وربما دفعها إلى بني تسيية".

قال أبو بكر: ولا أحب أن تشق الجلال، كان ابن عمر: لا يشق جلال بدنه.

[٢٣ - أبواب التلبية]

قال الله عز وجل: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} الآية.

م ١٢٧٦ - وكان ابن عمر: يقول: الفرض التلبية، وبه قال عطاء، وعكرمة، وطاووس.

وقال ابن عباس: الفرض الإهلال.

وقال ابن مسعود: الفرض الإحرام، وبه قال ابن الزبير.

وقالت عائشة: لا إحرام إلا لمن أهل أو لبى.

وقال الثوري: الفرض الإحرام، والإحرام التلبية، والتلبية في الحج مثل التكبير في الصلاة.

وقال أصحاب الرأي: إن كبر أو سبح، أو هلل ينوي بذلك الإحرام فهو محرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>