للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: أشهر الحج ثلاثة، فقيل: ذو الحجة كله، فقال: نعم.

وقد اختلف عن ابن عمر، وابن عباس فيه، فروي عنهما أنهما قالا: كما قال ابن مسعود، وروي عنهما أنهما قالا: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

وقال الفراء: "الأشهر" رفع لأن معناه: وقت الحج أشهر معلومات.

وقال غير الفراء: الحج أشهر معلومات، يريد أن الحج في أشهر معلومات.

[٢٧ - باب الإهلال بالحج في غير أشهر الحج]

قال أبو بكر:

(ح ٦٠٤) روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.

م ١٢٨٤ - واختلفوا في ذلك، فقال الشافعي، وأبو ثور: ليس لأحد أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج فإن فعل ذلك كانت عمرة.

وقال الأوزاعي. يحل بعمرة.

وقال أحمد: هذا مكروه.

وقال إسحاق: كنت قائلاً له اجعلها عمرة.

وروينا عن عطاء، وطاووس، ومجاهد أنهم قالوا: يجعلها عمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>