للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١١ - كتاب المواقيت]

[١ - باب وقت الظهر]

قال أبو بكر:

(ح ٢٥٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر حين زالت الشمس.

م ٣٤٧ - وأجمع أهل العلم على أن وقت [١/ ٣/ألف] الظهر زوال الشمس.

م ٣٤٨ - واختلفوا في آخر وقت الظهر.

فقالت طائفة: إذا صار كل شيء مثله بعد الزوال، فجاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك، والوري، والشافعي، وأبي ثور.

وقال يعقوب، ومحمد: "وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة".

وقال عطاء: لا يفرط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة.

وقال طاؤس: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل.

وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر كذلك قال النعمان.

وبالقول الأول أقول.

م ٣٤٩ - واختلفوا في التعجيل بالظهر في حال الحر.

فروينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، أو تزول الشمس، وصلى ابن عباس حين زالت الشمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>