للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن الحسن أنه كان لا يوقت في المحرم يصيب البيض شيئاً.

وقال مالك: في بيض حمام الحرم بمكة عشر دية أمه، وفي أمه شاة.

[٩٠ - باب الحمام الأهلي]

م ١٣٧١ - قال عطاء: الحمامة الشامية ليس يصيد.

وكان مالك: يكره ذبحه للمحرم، الوحشي وغير ذلك.

وقال أصحاب الرأي: إن الحمام أصله كله صيد، فلا ينبغي للمحرم أن يذبحه.

وقد روينا عن عطاء أنه قال: في الحمام الشامي ثمنه.

والله أعلم بالصحيح من قوليه.

[٩١ - باب الدبسي، والحجلة، وغير ذلك]

م ١٣٧٢ - واختلفوا في الدبسي، والحجلة، والقطاة، والحبارى.

فروينا عن ابن عباس: أنه قال: شاة شاة، وكذلك روى عن جابر ابن عبد الله أنه قال: في الحجلة والقطاه، والحبارى.

وقال عطاء: في الحمامة، والقمري، والدبسي، واليعقوب، والحجلة، والقطاة، والحبارى، والكروان، والكركي، وابن الماء

<<  <  ج: ص:  >  >>