للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك يقول: "الكلب العقور: ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، وأما مالا يعدو من السباع مثل الضبع، والهر، والثعلب، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتل شيئاً منهن فداه".

وقال ابن عيينة: معناه كل سبع يعقر ولم يخص به الكلب.

وكذلك قال أبو عبيد.

وقال أصحاب الرأي في المحرم يقتل السبع: "إن كان السبع ابتدأه فلا شيء عليه، وإن كان المحرم ابتدأ السبع فعليه قيمته إلا أن يكون قيمته أكثر من الدم فعليه دم ولا يجاوزه، وليس على من قتل الكلب والذئب شيء إبتدياه، وابتداهما".

[١١٠ - باب الحية]

قال أبو بكر:

م ١٣٩٥ - ثبت أن عمر بن الخطاب: أمر المحرمين بقتل الحيّات وبه قال ابن عباس، وسالم، ونافع مولى ابن عمر، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلمهم اختلفوا في ذلك.

وبه نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>