للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١١ - باب الغراب]

قال أبو بكر:

م ١٣٩٦ - أباح أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام، وروينا عن ابن عمر: أنه كان يرمي غراباً وهو محرم.

وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي، يبيحون قتله للمحرم.

وروينا عن عطاء أنه قال في محرم كسر قرن غزال قال: إن أدماه فعليه الجزاء، وإن لم يدمه أطعم شيئاً.

وقال بعض أهل الحديث: المباح منه أن يقتل في الإحرام الغراب الأبقع دون سائر الغربان.

قال أبو بكر:

(ح ٦٢٣) وقد روينا في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه احتج هذا القائل.

[١١٢ - باب الفارة]

قال أبو بكر:

(ح ٦٢٤) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خمس لا جناح على من قتلهن في

<<  <  ج: ص:  >  >>