للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ١٤٠٠ - وأباح قتل الذئب عمر بن الخطاب، وعطاء، وقبيصة بن ذويب، ومالك، والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم من أهل العلم.

[١١٤ - باب قتل المحرم البعوض، والبراغيث، والبق، والزنبور]

قال أبو بكر:

م ١٤٠١ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء على من قتل البعوض، والبراغيث، والبق في الإحرام، وكذلك قال عطاء: في البعوض، والبراغيث، والبق، والذباب.

وكان مالك يقول: "الذباب، والذر، والنمل إذا وطئ عليهن فقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من الطعام".

وكان الشافعي يكره: قتل النملة، ولا يرى على قاتلها شيئاً.

وأما الزنبور: فقد ثبت عن (١) عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بقتله.

وقال عطاء، وأحمد: لا جزاء فيه.

وقال مالك: يطعم شيئاً.


(١) في الأصل "أن عمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>