للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٢ - باب الطائف يقطع عليه الطواف للصلاة المكتوبة]

م ١٤٥٠ - واختلفوا فيمن بعض سبعة، ثم قطع عليه للصلاة المكتوبة، فقال أكثر أهل العلم ممن نحفظ [١/ ١١٩/ألف] عنه: يبنى من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال عطاء، وطاؤس، ومجاهد، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ولا يعلم أحد خالف ذلك إلا الحسن البصري فإنه قال: يستأنف.

وبقول ابن عمر نقول.

[١٥٣ - باب الجنازة تحضر والرجل يطوف]

كان عطاء يقول: في الطائف تحضره جنازة لا يخرج إليها، وبه قال عمرو بن دينار، ومالك، والشافعي.

وقال أصحاب الرأي: يينى إذا خرج إليها، وبه قال الحسن بن صالح.

وقال أبو ثور: إن خرج استأنف الطواف ليس هذا بعذر.

قال أبو بكر: لا يخرج فإن خرج بني إذا صلى عليها.

[١٥٤ - باب طواف المرأة متنقبة]

م ١٤٥١ - كانت عائشة أم المؤمنين- رحمة الله عليها- تطوف متنقبة، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>