للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكرت باقي الدلائل على ذلك في مكان آخر.

م ١٤٥٨ - واختلف أهل العلم في الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح، فممن طاف بعد العصر وصلى ركعتين ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب، وعطاء، وطاؤس، ومجاهد، والقاسم بن محمد.

وكان ابن عمر، وابن الزبير، وعروة، وعطاء، وطاؤس، يطوفون بعد صلاة الصبح ويصلون ركعتين.

وممن رخص في الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح مجاهد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وأنكرت طائفة: الصلاة بعد العصر وبعد الصبح للطواف ولغير [١/ ١٢٠/ألف] الطواف، واحتجت بظاهر نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وممن هذا مذهه مالك بن أنس.

[١٦١ - باب الصلاة للطواف خلف المقام وفي الحجر]

(ح ٦٥٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - طاف ثم صلى الركعتين عند المقام.

م ١٤٥٩ - وأجمع أهل العلم على أن الطائف يجزيه ركعتا الطواف حيث ما صلاهما إلا مالكاً، فإنه كره أن يصلي ركوع الطواف في الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>