للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، يقولون: لا وقت للمغرب إلا وقتاً واحداً إذا غابت الشمس.

وفيه قول ثان: وهو أن وقت الغرب إلى أن يغيب الشفق هذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن طاؤس أنه قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر.

وروينا عن عطاء أنه قال: لا تفوت صلاة المغرب، والعشاء حتى النهار.

[٥ - باب الشفق]

م ٣٥٦ - واختلفوا في الشفق

فكان مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد يقولون: الشفق الحمرة، وقد روى ذلك عن ابن عمر، وابن عباس.

وقد روينا عن ابن عباس قولاً ثانياً: وهو أن الشفق البياض.

وروينا عن أنس، وأبي هريرة، وعمر بن عبد العزيز، ما يدل على أن الشفق البياض، وبه قال النعمان، وقال أحمد: يعجبني أن يصلي إذا ذهب البياض في الحضر، ويجزيه في السفر إذا ذهبت الحمرة، ويجزيه في الحضر والسفر إذا ذهبت الحمرة.

وفيه قول ثالث. وهو أن الشفق اسم لمعنين مختلفين عند العرب، وهي الحمرة والبياض.

قال أبو بكر: الشفق البياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>