للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن عطاء أنه قال: إن جهل جاهلّ فرمى قبل ذلك [١/ ١٢٧/ب] أجزاه.

وكان طاؤس يقول:، شاء رمى من أول النهار وينفر.

قال عكرمة: إن شاء رمى أول النهار، ولكن لا ينفر حتى تزول الشمس.

وقال إسحاق: إذا رمى في اليوم الأول والثاني أعاد، وأما اليوم الثالث فإن رماها قبل الزوال يجزيه، وقال: إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر فلا شيء عليه.

قال أبو بكر: لا يجزيه أن يرمي في شيء من الأيام غير يوم النحر إلا بعد زوال الشمس

[٢٠٥ - باب الوقوف عند الجمرة الأولى أمامها مما يلي الكعبة وعند الثانية ذات الشمال مما يلي الوادي مستقبل القبلة عند الجمرتين ورفع اليدين في الدعاء]

(ح ٦٩٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان إذا رمى الجمرة الأولى التي تلي مسجد منىً رماها بسبع حصيات، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعوا وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعوا، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>