للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد وإسحاق.

وقد روى بإسناد لا يثبت عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود, ومعاوية خلاف هذا القول.

وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى، الجمعة، والأضحى، والفطر.

وقال أحمد: في الجمعة إن فعل في الزوال فلا أعيبه، فأما بعده فليس فيه شك، وبه قال إسحاق.

وبالقول الأول أقول.

[٩ - باب الصلاة في اليوم المغيم]

م ٣٦٤ - روينا قلت عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر.

وعن ابن مسعود أنه قال: عجلوا الظهر والعصر وأخروا المغرب (٤).

وعن الحسن، وابن سيرين أفما قالا: يعجل العصر ويؤخر المغرب.

وقال الحسن: يؤخر الظهر.

وقال الأوزاعي: يؤخر الظهر، ويعجل العصر ويؤخر المغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>