للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ٧١٣) وثبت أنه قال: "اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً، قالوا: والمقصرين قال: والمقصرين".

قال أبو بكر: وفي دعاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم -للمحلقين ثلاثاً وتأخيره الدعاء للمقصرين مرة، دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير.

وممن كان يستحب الحلق ويقدمه على التقصير الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

١٥٧٣ - وقد أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ، إلا شيئاً ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجه يحجَها الإنسان.

قال أبو بكر: يجزئ ذلك.

[٢٣٢ - باب أخذ الأظفار مع حلق الرأس]

(ح ٧١٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه قلم أظفاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>