للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول، ولا يصح خبر شبرمة الذي احتج به الشافعي.

[٢٤١ - باب طواف المتمتع وسعيه]

م ١٥٩٤ - واختلفوا في طواف المتمتع وسعيه، فقالت طائفة: يجزيه طواف واحد وسعي واحد، هذا قول ابن عباس، وعطاء، وطاؤس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق، غير أن أحمد، وإسحاق قالا: طوافان أجود وكان ابن عمر: إذا أفرد في أشهر الحج طاف لكل واحد منهما طوافاً بين الصفا والمروة، وبه قال الشافعي، وعلقمة: علماً الأمصار للتفريق بين العملين وإفراد كل واحد منهما عن الآخر.

وبه نقول، إلا أن يكون مضت السنة وتسلم لها.

[٢٤٢ - باب وقت سعي أهل مكة بين الصفا والمروة]

(ح ٧٢٥) سنّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - للقادمين المحرمين بالحج بتعجيل الطواف عند دخولهم، وفعل هو ذلك.

(ح ٧٢٦) وأمر من حل من أصحابه أن يحرموا إذا أرادوا أن ينطلقوا إلى منىً.

<<  <  ج: ص:  >  >>