للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدل ذلك على أن لمن أحرم من مكة أن يؤخر طوافه وسعيه إلى يوم النحر، خلاف فعل القادمين، لتفريق السنة بينهما.

م ١٥٩٥ - وكان ابن عباس يقول: لا أرى لأهل مكة أن يحرموا بالحج حتى يخرجوا، ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا.

وكان ابن عمر: يفعل ذلك إذا أحرم من مكة.

وكان ابن عباس يقول: وأما أهل الأمصار فيطوفون إذا قدموا، هذا مذهب مالك، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال مالك: فيمن طاف وسعى قبل خروجه، يعيده إذا رجع وقال: إن رجع إلى بلاده قبل أن يعيد أن عليه دماً.

وكان عطاء، والشافعي يقولان: إن طاف قبل خروجه أجزاه غير أن عطاء قال: تأخيره أفضل، وقد فعل ذلك ابن الزبير، طاف وسعى وخرج وأجاز ذلك القاسم بن محمد.

قال أبو بكر: أي ذلك فعل يجزيه، ويعجبى استعماله ما قاله ابن عباس.

[٢٤٣ - باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن]

(ح ٧٢٧) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل في السبع الذي [أفاض] (١) فيه، ورمل لطوافه في حجته [١/ ١٣٥/ألف] لما قدم مكة.


(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>