للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: يتصدق في ليلة بدرهم، وليلتين بدرهمين، وفي ثلاثة بدم، وقال مرة: إذا غفل أحد فبات بغير منىً حتى يصبح، أطعم مسكيناً، فإن بات ليالي منىً كلها أحببت أن يهريق دماً.

وقال مالك: إن بات ليلة كاملة أوجلها في غير منىً، فعليه لذلك دم.

وقال مالك. فيمن زاد البيت فمرض فبات بمكة فإن عليه هدياً يسوقه من الحل إلى الحرم، واحتج بقول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئاً فعليه دم.

وقال أصحاب الرأي: لا شيء على من كان بمكة أيام منىً إذا رمى الجمار، وقد أساء، هذا قول أصحاب الرأي.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، وكان الحسن البصري: لا يبالي إذا زار البيت أن يبيت بمكة إذا كان قد رمى، وقال الشافعي: ليست الرخصة إلا لأهل سقاية العباس دون السقايات، والرعاء.

[٢٤٦ - باب حد مني]

قال أبو بكر:

(ح ٧٣٢) في خبر الفضل بن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: حتى إذا دخل منىً حين هبط من محسّر قال: عليكم بحصى الخذف".

فدل هذا على أن أول حد منىً مما يلي جمع، حين يهبط من محسّر.

م ١٦٠٢ - وثبت أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتنّ أحد من الحاج من وراء العقبة ليالي مني، وكذلك قال ابن عمر: وروى ذلك عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>