للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٢ - كتاب العمرة]

قال الله تبارك وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} الآية.

ففي هذه الآية دليل على وجوب العمرة؛ لأن الله أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج.

(ح ٧٣٦) وقال الصبي بن سعد: كنت رجلاً أعرابياً نصراياً، فأسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وإني أهللت بهما

[١/ ١٣٧/ألف] فقال عمر بن الخطاب: هديت لسنة نبيك.

قال أبو بكر:

م ١٦٠٨ - وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الحج والعمرة، وممن قال ذلك عمر، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وطاؤس، وعطاء، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وابن سرين، والشعبى، ومسروق، وأبو بردة بن أبي موسى، وعبد الله بن شداد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

وقال مالك، وأصحاب الرأي، وأبو ثور: هي سنة ليست واجبة،

<<  <  ج: ص:  >  >>