للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عطاء: إذا ذبح بعد طلوع الفجر في غير مصر أجزاه، وبه قال إسحاق، وأصحاب الرأي في البوادي.

وقال أصحاب الرأي في أهل الأمصار: يذبحون بعد انصراف الإمام.

قال أبو بكر: الذي قاله الشافعي حسن.

[٣ - باب اختلاف أهل العلم في تفضيل الصدقة على الأضحية]

م ١٦٦٦ - واختلفوا في تفضيل الصدقة على الأضحية، فقال قوم: إن الصدقة أفضل، روينا عن بلال أنه قال: ما أبالي أن لا أضحى إلا بديك، ولأن أضعه في يتيم قد ترب فوه، هكذا قال المحدث: أحب إلي من أن أضحى كتابه، وهذا قول الشعبي إن الصدقة أفضل، وبه قال مالك، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن الضحية أفضل، هذا قول ربيعة، وأبي الزناد، وبه قال أصحاب الرأي.

[٤ - باب ذبح الرجل عنه وعن أهل بيته بقرة واحدة أو شاة]

(ح ٧٥٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، نحو عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة.

(ح ٧٥٤) وجاء الحديث عنه أنه دعى بكبش فذبحه وقال: " بسم الله والله

<<  <  ج: ص:  >  >>