للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يصلي الصلاة التي دخل فيها ثم يقضي الفائته وليس عليه غير ذلك، هذا قول طاؤس، والحسن البصري، والشافعي، وأبي ثور.

وقالت طائفة: إن ذكرها قبل أن يتشهد أو يجلس مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك، وإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذه وعاد إلى تلك، هذا قول الحكم، وحماد.

وقال ابن عمر: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وراء الإمام، فإذا سلّم الإمام فليصل الصلاة التي نسى، ثم يصلي بعد الصلاة الأخرى، وبه قال مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وقال أحمد: في رجل ترك الصلاة متعمداً فرط فيها في شبابه، فأراد أن يقضي، قال. يقضيها وما بعدها وهو لها ذاكر، وإن كان كذا وكذا سنة.

وقال أصحاب الرأي: "إذا دخل في الصلاة ولم يذكر فذكر صلاة فائتة وإن كان فاتته صلاة واحدة إلى خس صلوات، فعليه أن يبدأ بالفوائت، فإن صلى صلاة في وقتها وهو ذاكر للفوائت فصلاته فاسدة، إلا أن يذكرها في آخر وقت صلاة، إن هو بدأ بالفائتة فاته وقت هذه، فإنه يبدأ حينئذ بهذه التي يخاف فوتها، ثم يصلى الفوائت، وإن كانت [١/ ١٦/ب] فوائته ست صلوات فصاعداً فذكرها في وقت صلاة، وقد دخل وقتها أو لم يدخل

<<  <  ج: ص:  >  >>