للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنهما يستحبان الوقوف عن ذلك عند دخول العشر إذا أراد أن يضحي، ورأى الشافعي: أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أمر اختيار.

ورخص فيه الزهري بغير الحاج.

ورخص فيه النعمان، وأصحابه، وأبو ثور، وإن أراد المرء أن يضحي، وممن قال بظاهر هذا الخبر ابن المسيب، وأحمد، وإسحاق.

[١٦ - باب تسمية من يضحي عنه]

(ح ٧٥٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين، وقال: بسم الله والله أكبر.

(ح ٧٥٧) وجاء الحديث عنه أنه دعى بكبش فقال: "بسم الله والله أكبر عني وعن من لم يضح عن أمتي".

م ١٦٨٣ - وكان الحسن البصري يقول: في الأضحية: "بسم الله والله أكبر هذا منك ولك تقبل من فلان".

وقال مالك: إن فعل ذلك فحسن، وإن لم يفعل وسمى الله أجزأه.

وقال الشافعي: والتسمية على الذبيحة بسم الله فإن زاد بعد ذلك شيئاً من ذكر الله، أو صلى على محمد لم أكره، وإن قال: "اللهم تقبل من فلان" فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>