للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد منهما، فقال بعضهم بظاهر هذا الحديث: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، روينا هذا القول عن ابن عباس، وعائشة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال أحمد، وإسحاق: مكافأتان أي مستويان مقاربتان.

وكان ابن عمر: يعق عن الجواري والغلمان شاة، شاة وبه قال أبو جعفر، ومالك بن أنس.

وروى عن جعفر بن محمد رضوان الله عليه عن أبيه عن فاطمة أنها ذبحت: عن الحسن والحسين كبشاً، كبشاً.

وفيه قول ثالث قاله الحسن البصري، وقتادة قالا: لا نرى على الجارية عقيقة.

وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن: يعتق عن كل واحد منهما.

م ١٦٨٧ - وقال مالك في العقيقة: هي بمنزلة النسك، والضحايا، ولا يجوز فيها عرجاء، ولا مكسورة، ولا عجفاء، ولا مريضة، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.

قال أبو بكر: بحديث أم كرز نقول، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.

قال أبو بكر: روينا عن أنس بن مالك أنه كان يعق عن والده بالجزور، وعن الجارية شاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>