للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو عبيد: "وأما المجثمة، فهي المصبورة أيضاً، ولكن لا يكون إلا في الطير، والأرانب، وأشباه ذلك مما يجثّم".

[٣ - باب ما يجوز أن يذبح به واختلاف أهل العلم فيه]

م ١٧٠٥ - اختلف أهل العلم فيما يجوز أن يذبح به، فقالت طائفة: كلما ذكى به من شيء أنهر الدم، وأفرى الأوداج والمذبح، ولم يتردها، جازت به الزكاة، إلا السن، والظفر، فإن النهي فيهما جاء عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، هذا قول الشافعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: في أرنب ذبح بظفر لا يأكلها.

ورخص في الذبح بالعود إذا أفرى الأوداج ابن عباس، وبه قال ابن المسيب، وطاووس، وكذلك مذهب أصحاب الرأي: أن ما أنهر الدم وأفرى الأوداج يؤكل، غير السنن، والظفر.

وفيه قول ثان: وهو أن يذبح بكل شيء غير أربعة القرن، والسن، والظفر، والعظم، هذا قول النخعي، والحسن بن صالح.

وأباح الليث بن سعد: أن يذبح بأشياء غير العظم، والسن، والظفر.

روينا عن أنس بن مالك: أنه أمر بعصافير أن تذبح بليطة، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، ويحيى بن يعمر، وطاووس.

<<  <  ج: ص:  >  >>