للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال يعقوب في السامرة: لا بأس بذبائحهم إذا كانوا يهوداً أو نصارى.

قال الشافعي: إن كان الصابيون والسامرة من بني إسرائيل، ودانوا دين اليهود والنصارى تنكح نسائهم، وأحلت ذبائحهم، وإن خالفوهم أصل الدينونة لم تؤكل ذبائحهم، ولم تنكح نسائهم.

قال أبو بكر: وأما السامرة فالجواب فيهم كما قال الشافعي، وأما الصابيون، والدلالة على أنهم من أهل الكتاب غير موجودة، والكتاب يدل على أنهم ليسوا يهود ولا نصارى، لأن الله فصل بينهم بواو.

[١٩ - باب ذبائح أهل الكتاب من أهل دار الحرب من أهل الكتاب]

قال أبو بكر:

م ١٧٢٧ - أكل ذبائح أهل الكتاب من أهل دار الحرب حلال داخل في جملة قوله {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية، وهذا قول من يحفظ عنه من أهل العلم، وممن حفظناً ذلك عنه مجاهد، والثوري، والشافعي، أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

[٢٠ - باب ذبائح المجوس]

م ١٧٢٨ - واختلفوا في ذبائح المجوس.

فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: لا تؤكل ذبائحهم، هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>