للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية المسلمين، ورخص فيه إسحاق.

ورخصت طائفة أن يؤكل صيد كلب المجوسي إذا كان المرسل مسلماً.

قال بهذا القول ابن المسيب، والزهري، والحكم.

وقال ابن المسيب: هو مثل شفرته، وبه قال الحكم.

وقال عطاء، وهو أصح قوليه. إذا أرسلت كلب المجوسي قد علم فقتل فكل، وبه قال مالك، وقال: [١/ ١٥٠/ب] هو بمنزلة شفرته وقوسه، وكذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال أحمد: كلب اليهودي، والنصراني أهون، وبه قال إسحاق.

[٤ - باب الكلب يأكل من الصيد]

م ١٧٤٠ - واختلفوا في الكلب يأكل من الصيد.

فقال ابن عباس: لا يؤكل إنما أمسك على نفسه، وروي ذلك عن أبي هريرة، وبه قال الشعبى، وسعيد بن جبير، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه.

وأباحت طائفة: أكل ما أكل الكلب منه، وممن رأى أن يؤكل ذلك سعد بن مالك، وابن عمر، وروي ذلك عن سلمان، وبه قال مالك.

م١٧٤١ - وقال ابن عباس: لا تأكل مما أكل الكلب منه، وكل ما اصطاد الصقر وإن أكل منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>